الحر العاملي

479

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا ( 4 ) ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمن بعضها من أنه سنة ( 5 ) فهو محمول على أن وجوبه علم من السنة لا من القرآن ، ونظائر ، وقوله في حديث محمد بن سنان : فيستحب ( 6 ) يراد به أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع ، وأن الله لما أحب ذلك أوجبه والله أعلم . 2 - باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه . [ 2694 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن غسل الميت ؟ فقال ( 1 ) : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة ( 2 ) إن كانت ، واغسل الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم ، قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله ( 3 ) من تحته ، وقال : أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله . [ 2695 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن

--> ( 4 ) في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التيمم . ( 5 ) في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم . ( 6 ) في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب غسل الميت . الباب 2 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 3 : 139 / 2 ، والتهذيب 1 : 108 / 282 و 1 : 300 / 875 . ( 1 ) في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الذريرة : فتاب قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند . ( لسان العرب 3 : 307 ) . ( 3 ) في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 3 : 138 / 1 ، والتهذيب 1 : 299 / 874 .